أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن عقد الزواج في الإسلام عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا، فإن الحقوق الزوجية من الآثار المترتبة على عقد الزواج، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق للزوجة، وحقوق للزوج، وحقوق مشتركة بينهما، لافتًا إلى أن الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حقين اثنين، هما حق المهر وحق النفقة، وللزوج أيضًا حقوق، حق الطاعة، وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولد حقوق أخرى، موضحًا أن آية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الحقوق المشتركة بين الزوجين حقان، هما حق حل العشرة الزوجية، أو ما يسميه الفقهاء حل الاستمتاع، وحق العشرة الحسنة، وتعني أن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها معاشرة حسنة في حياتها، وحق الزوج أن ترد الزوجة هذه المعاشرة الحسنة بمعاشرة حسنة أيضًا، موضحًا أن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته، أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك في دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى “هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”.
وأضاف، أن الحق الأهم للزوج على زوجته هو حق الطاعة، وهو حق كثر فيه الكلام، وفهم بشكل خاطئ، من قبل المهتمين بحقوق المرأة، وأن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده، بل من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، كما أن هذا الحق ليس مطلقًا بل مقيدُ بقيدين، وهى أن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمر مباحًا شرعًا، فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه، وأن المقصود بالمعروف، هو أن يكون ما يطلبه الزوج من زوجته مباحًا، وألا يترتب عليه ضررا للزوجة، فلا يجوز أن يطلب منها أن تشرب الخمر أو أن ترتكب أيًا من المحرمات أو أن تعطيه من مالها دون رضاها، وأن كلمة المعروف وردت في القرآن في حالة الإمساك وحالة الطلاق، وأن ما يتم من مكايدات وحروب في حالات الطلاق ليس من المعروف الذى أمر به الشرع.